نظام يحدد شروطًا لمجانية التعليم للمتقاعدين العسكريين الخاضعين للضمان

راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة(جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%).ج- أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استناداً للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40%).د- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم.هـ - أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.و- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.المادة 6- يتمتع المؤمن عليهم العسكريين المتقاعدين المذكورين بالفقرات ( ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.المادة 7- أ- إضافة لما ورد في المادة (5) من هذا النظام يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية أو بالجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها.ب- يبقى المستفيد متمتعاً بميزة التعليم المجاني المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام سواءً كان متزوجاً أو أعزباً، عاملاً لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.المادة 8- تكون الرسوم والنفقات والمصاريف الدراسية للمستفيدين من أحكام هذا النظام على نفقة المؤسسة التعليمية التي يقبلون فيها.المادة 9- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الإستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وحسب مقتضى الحال والمتضمنة درجات العجز المقررة بموجب أحكام نظام اللجان الطبية العسكرية، ونسب العجز المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما.المادة 10- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وتطبيق ما ورد في الفقرة (جـ) من المادة (5) منه يعتمد النموذج الصادر عن الدوائر العسكرية المختصة بتسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام القانون والمتضمن تاريخ تجنيد المؤمن عليه العسكري وتاريخ إحالته إلى التقاعد وسبب إنهاء خدمته ودرجات العجز ونسبها المقررة بموجب نظام اللجان الطبية العسكرية وأحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما ومرفقاً معها قرارات اللجان الطبية المختصة.

















